Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3289

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. صلاة الرجل جماعة بمن عقد عليها وقبل الدخول في خلوة

صلاة الرجل جماعة بمن عقد عليها وقبل الدخول في خلوة

[السُّؤَالُ]

ـ[قد علمت أنه لا يصح أن تصلي امرأة مع رجل ليس من محارمها وحدهم بلا وجود ثالث، فهل ينطبق هذا على اثنين قد تم عقد قرانهم ولكن لم يحققوا الخلوة الشرعية (أو الدُخلة) بعد، فهل تجوز صلاتهم وحدهم كذلك أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقد إذا تم بين الرجل والمرأة فقد حلت الخلوة بينهما، وعليه فلا مانع من اقتدائها به في الصلاة دون وجود شخص آخر، أما اقتداء المرأة بغير المحرم فلا يجوز إذا لم يكن معهما غيرهما، وإليك التفصيل في هذه المسألة.

قال النووي ﵀ في المجموع: قال أصحابنا: إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها، للأحاديث الصحيحة.... وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا ... ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٩٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3289 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.