Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3298

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. يحرم نظر الرجل إلى محارمه بشهوة

يحرم نظر الرجل إلى محارمه بشهوة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل نظر الشخص إلى أخته المتزوجة بشهوة حرام، وكيف يفعل إن كان حراما أيغض البصر عن أخته، وهل يجوز أن ينظر الرجل إلى الفتاة التي لم تتجاوز الحلم بشهوة؟ وهل يجوز له أن ينظر إلى زوجته وبناته بشهوة وما عورة بناته عليه من الصبيان والبنات حتى إن كانوا قد بلغوا الحلم؟ جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى أخته أو بنته أو غيرهما من محارمه بشهوة، ويجب عليه غض بصره في ذلك، سواء أكانت المرأة صغيرة أم كبيرة متزوجة أم لا، ولا يحل له ذلك إلا من زوجته، ولمعرفة تفصيل ذلك وبيانه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٠٢٦٧، ٣١٩١٥، ٢٤٣٩٢، ٢٤١١٧، ٧٦٧٠٠، وأما عورة البنت قبل البلوغ وبعده فانظر فيها الفتاوى التالية: ٣٩٠٠٨، ٣٥٢١٨، ٢٦١٨٦، ولا فرق في هذه الأحكام بين الأب وغيره، فلا يحل للأب من بناته ولا للأخ من أخواته إلا ما يحل لغيرهما من محرمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3298 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.