Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3315

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم مكالمة الفتاة لرجل بغرض الخطبة

حكم مكالمة الفتاة لرجل بغرض الخطبة

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبني شخص من والدي ولكن والدي رفض من غير سبب علما بأن الخطيب لا ينقصه شيء لا من حيث الدين ولا المعيشة وهو متمسك بي كثيراً، أنا وافقت عليه وهو الآن يريد أن يذهب إلى والدي مرة ثانية من أجل إقناعه وأحيانا يتصل بي في المحمول ليسألني إن كان أبي غير رأيه، فهل كلامي معه في المحمول حرام رغم أننا لا نتكلم إلا عن كيفية حل المشكلة وإقناع والدي؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تستمري في محادثة هذا الشاب في المحمول أو غير ذلك، لأن ذلك من ذرائع الوقوع فيما حرم الله، وإذا كان جاداً في خطبتك فليحاول إقناع والدك بهذا بنفسه أو بتوسيط أحد من أهل الخير والصلاح ممن يحترمهم الوالد، وحاولي أنت بنفسك إقناع والدك، بتزويجك منه دون حاجة إلى التحادث مع الشاب في ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٩٣٢، والفتوى رقم: ٩٦١٧٠، والفتوى رقم: ٣٣٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.