Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3341

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ضوابط مصاحبة المرأة الملتزمة لبنات جنسها غير الملتزمات

ضوابط مصاحبة المرأة الملتزمة لبنات جنسها غير الملتزمات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أخرج أنا وزوجي مع صاحب زوجي وزوجته إلى مكان مفتوح ويجلس زوجي وصديقه سويا وأنا وزوجته سويا، ولكن ذلك بعد أن يمروا علينا بسيارتهم، وهل يعد هذا اختلاطا، وهل يجوز لي أن أصادق هذه الزوجة إن كانت غير ملتزمة وأنا منتقبة، علما بأني لم أتعرف عليها بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٦٧١٨ أن مجرد اجتماع رجال ونساء تحت سقف واحد في مطعم أو مكان بيع وشراء أو سيارة أو غير ذلك لا محظور فيه، فقد كان الرجال والنساء يظلهم جميعاً مسجد رسول الله ﷺ، ففي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.

قال الحافظ ابن حجر ﵀: وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال.

وعليه.. فإذا كان ركوبكم معهم في السيارة لا يترتب عليه محذور شرعي كملامسة الأبدان فلا مانع من ذلك، وليس هذا من الاختلاط الممنوع، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٨١٨٤، والفتوى رقم: ٢٩٨٤٨ ضوابط اجتماع الرجال بالنساء فتراجع.

ولا مانع من صحبة هذه المرأة غير المنتقبة إذا كان ما تبديه مقتصراً على الوجه والكفين، فإن الخلاف في إبدائهما قديم وإن كنا نرى رجحان وجوب سترهما الآن لفساد الزمان، وهذا بشرط أن تكون المرأة المذكورة عفيفة قائمة بما أوجب الله عليها، وأما إذا خشيت من أخلاقها، أو كانت مشهورة بسوء فلا ينبغي مصاحبتها، بل عليك أن تبتعدي عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3341 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.