Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3358

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. النظر والخلوة بالصغيرة

النظر والخلوة بالصغيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[متزوج منذ ١٢ سنة وليس لي أبناء والعيب مني أنا، تقيم معنا ابنة أخت زوجتي وسنها الآن ٩ سنوات وهي تنادي على زوجتي يا خالتي، وأنا يا خالي، وتزور دوما أمها وأباها وإخوتها وتعيش معنا برضاها ورضا كل أطراف العائلة، مع العلم بأني إطار عال في عملي، السؤال: هل أني أحرم عائلة من ابنتهم، وما هو حكم الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي الكريم أنه لا إثم عليك في جعل هذه البنت بعيدة عن أهلها لأنهم راضون بذلك، وليس هذا حرماناً لهم من ابنتهم، ولكننا ننبهك إلى أمر مهم وهو أن هذه البنت تعتبر أجنبية عنك، فإذا بلغت هذه البنت إلى حدٍ تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة فإنه لا يجوز لك النظر إليها، ولا الخلوة بها، والمقصود بذوي الطباع السليمة: المعتدلون من الرجال، إذ قد يوجد شاذ يشتهي -والعياذ بالله- طفلة صغيرة، ولكن هذا لا عبرة به، والعبرة بحال غالب الناس. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٧٠٥١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.