Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3401

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم تعامل المرأة ماليا مع الأجنبي

حكم تعامل المرأة ماليا مع الأجنبي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مرتبطة بشخص لكن لم تتم خطبتنا بعد، وهو يريد أن يدخل شريكا في مشروع ويريد أن يأخذ من مال يخصني لكي يكمل نصيبه من الشركة فماذا أفعل، مع العلم بأني أثق فيه جداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك أن تسلفيه أو تسلفي غيره من مالك أو تتخذيه شريكاً ونحو ذلك من المعاملات شريطة أن تكوني ممن يصح لهم التصرف في أموالهم، والأولى أن يتولى ذلك أحد محارمك من الرجال، وننبهك إلى أن مجرد الوعد بالزواج بل والخطبة قبل عقد القران كل ذلك لا يبيح أمراً محرماً كالخلوة أو اللمس أو الحديث أو النظر أو غير ذلك مما لم يشرع، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ٨٢٨، والفتوى رقم: ١٧٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3401 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.