Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3410

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم الكلام بالهاتف مع فتاة ينوي خطبتها

حكم الكلام بالهاتف مع فتاة ينوي خطبتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يكلم خطيبته هاتفيا بعد أخذ الإذن من أهلها, وهل يجوز أن يتكلم مع فتاة هاتفيا وهو ينوي خطبتها وقد أخذ إذنا مسبقا من أهلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم عقد النكاح، فحكمها في كل من النظر والكلام وغير ذلك حكم الأجنبية، ولا حرج في أن يكلم الرجل المرأة الأجنبية للحاجة عند أمن الفتنة مع التزام الأدب وعدم الخضوع في القول ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: ٣٢١٧١.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3410 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.