Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3461

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم دعوة النساء الأجنبيات لحفل الزفاف

حكم دعوة النساء الأجنبيات لحفل الزفاف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أدعو نساء أجنبيات لحضور حفل زفافي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يبارك لك ويوفقك لما يحبه ويرضاه.

وبخصوص دعوة النساء الأجنبيات لحضور حفل الزفاف فلا مانع منه شرعا إذا كن متميزات عن الرجال الأجانب, ولم يختلطن بهم, ولم يؤد ذلك إلى منكر. أما إذا كانت دعوتهن يحصل بها ما هو حرام كالتبرج والخلوة والاختلاط فإنها لا تجوز، وانظر الفتويين: ٨٣٢٠، ٩٦٦١.

هذا إذا كان قصدك بالأجنبيات أنهن مسلمات ولكنهن أجنبيات عن الرجال المدعوين.

أما إذا كان قصدك أنهن غير مسلمات فلا مانع من ذلك أيضا ما لم يكن هناك مانع خارجي من وقوع المنكرات والمخالفات الشرعية، فقد كان النبي ﷺ يقبل دعوة غير المسلمين؛ كما في مسند الإمام أحمد وغيره: أنه ﷺ أجاب دعوة يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة. وعلى ذلك فلا مانع من دعوة غير المسلمين بالشروط والضوابط الشرعية, ولكنك عليم بأن غير المسلمات لا يلتزمن بالزي الشرعي, فمن الصعب بل من المستحيل أن تخلو دعوتهن من أن تشتمل على ما هو محرم فتنبه

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3461 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.