Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3510

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. خلوة المرأة بالرجل الأعمى

خلوة المرأة بالرجل الأعمى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مساعدة الفتاة لشباب مكفوفين واضطرارها أحيانا للجلوس مع أحدهم أو أكثر من واحد فيهم لوحدها ولا أحد معها من البنات لتساعدهم في أمور دراستهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا الضوابط الشرعية لجواز مساعدة المرأة للرجل والرجل للمرأة، وذلك في الفتوى رقم: ٦٥٧٩٦.

ومنها عدم الخلوة وأمن الفتنة، ولا يختلف الحكم بالعمى أو غيره، فيجوز لك مساعدة أولئك المكفوفين، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية كما بينا في الفتوى السابقة.

وأنت مأجورة على ذلك إن ابتغيت به وجه الله وكان خالياً من المحاذير الشرعية، ولا ضرورة هنا تبيح لك الخلوة المحرمة بأحدهم، فاتق الله تعالى وافعلي الخير، واحذري من استدراج الشيطان لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3510 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.