Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3523

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي في السيارة وحدهما

ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي في السيارة وحدهما

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ممرض وأعود من العمل بسيارتي، أحياناً تطلب مني زميلتي بالعمل أن أوصلها إلى بيتها الكائن في مدينتي بعلم زوجها، ما هو حكم الدين في هذا الموقف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي في السيارة وحدهما يُعدُّ خلوة، ولذلك لا يجوز لكما الركوب وحدكما لما فيه من الخلوة المنهي عنها شرعاً، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم.

وأما قول بعضهم إن ذلك ليس بخلوة ما داما في المدينة ... فهو قول ضعيف مرجوح، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٥٤٩٧٢ وما أحيل عليه فيها، وكون زوجها يعلم بذلك أو أذن فيه فإنه لا أثر له على الحكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3523 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.