Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3526

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. تعامل المرأة مع الأجنبي لا يجوز ولو أمرها زوجها

تعامل المرأة مع الأجنبي لا يجوز ولو أمرها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يريد أن يجبرني على التعامل مع زوج أخته الذي يحتسي الخمر، وأنا لا احب زيارة بيت أخت زوجي لهذا السبب مع العلم بأنني أحسن معاملة اخته وأولادها ولكنني لا أريد التعامل مع زوجها فهل في ذلك عصيان لطلب زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج أخت زوجك أجنبي عنك لا يجوز أن يحدث بينك وبينه خلوة أو أن تضعي بحضرته حجابك وإن كان من كبار الصالحين، فكيف وهو شارب للخمر، ولا طاعة للزوج فيما يأمر به من معصية الله تعالى، وننصح زوجك بتقوى الله تعالى، وأن يكون عونا لك على طاعة الله، ومن طاعة الله ترك اللقاء والتعامل مع هذا الرجل. وفقكم الله للخير.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3526 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.