Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3539

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. جلوس المرأة مع أقارب زوجها المتوفى

جلوس المرأة مع أقارب زوجها المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في جلوس المرأة مع أهل الزوج بعد وفاته وبعد أن قضت فترة الحداد وانتهت بدون محرم معها في البيت مع العلم بأن خالتها معها وابنها ٦ سنوات؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأقارب الزوج غير أبيه وأولاده أجانب في حياة الزوج وبعد وفاته، ولذا فلا يجوز أن يطلع أقارب الزوج على الزوجة، ولا أن يخلوا بها في مسكن، وحكمهم حكم بقية الأجانب. وقد فصلنا حكم السكن مع الأجنبي في الفتوى رقم: ١٠١٤٦.

ولا ينبغي للمرأة القدوم على الأجانب وزيارتهم والجلوس معهم ولو كان ذلك بحضرة امرأة أو طفل إذ لا يؤمن عليها من الافتتان بهم أو افتتانهم بها.

أما أبوه وأولاده فهؤلاء من المحارم ولا حرج على الزوجة في الجلوس معهم، سواء كان ذلك قبل موته أو بعده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.