Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3563

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. مساعدة الفتاة للأعمى في قطع الطريق ونحو ذلك

مساعدة الفتاة للأعمى في قطع الطريق ونحو ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل مساعدة الفتاة لشاب أو رجل أعمى أو معاق لقطع الطريق أو النزول من الدرج حرام. جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مساعدة المرأة للرجل والرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة وتوفرت الضوابط الشرعية لذلك. ومنها ألا يكون في كلام المرأة ضعف وتكسر كما قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴿الأحزاب: ٣٢﴾ . وألا يكون في ذلك لمس ولا نظر محرم ولا خلوة فكل ذلك مما ورد النص بتحريمه. وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز فإذا انتفت تلك الموانع فلا حرج على أي منهما أن يساعد الأخر. فلو رأت الفتاة رجلا أعمى يقطع الطريق وربما يقع في مكروه فلا حرج عليها بل يطلب منها أن ترشده إلى الطريق الصحيح فتذكر له الجهة الصحيحة أو تأخذ بطرف ثوبه أو تمسك بعصاه ونحو ذلك مما لايؤدي إلى أمر محرم. كاللمس أو النظر إلى العورة أو التكسر في الكلام. وأما لو رأته وهو يقع في هلكة لو تركته فيجب عليها إرشاده ولو أدى ذلك إلى لمسه ومنعه من المكروه. كأن تراه وهو يقع في بئر أو يسقط من سلم أو تصدمه سيارة ونحو ذلك، وإن لم تفعل فلتزمها ديته عند بعض أهل العلم لو مات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.