Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3568

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الحمو الموت

الحمو الموت

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: أنا رجل عزب وساكن مع أخي الكبير وهو متزوج وزوجته منتقبة وهي ترى أن لبس النقاب حكمه واجب فهل يجوز أن تكشف عن وجهها إذا كانت بالبيت أمامي. وبعض الأحيان تضع طيبا على جسمها بالبيت فقط وليس خارج البيت فهل إذا شممت منها ريحا طيبا هل تدخل تحت حديث الرسول ﷺ \"فهي زانية\".

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجة أخيك ترى أن النقاب واجب ـ كما هو الراجح من أقوال أهل العلم ـ فلا يجوز لها الكشف عن وجهها أمام الأجانب، ويتأكد ذلك بالنسبة لأقارب الزوج من الإخوة وغيرهم. فقد قال النبي ﷺ: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم. والحمو هو قريب الزوج. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٣١٨٦. وأما استعمال الطيب والعطور داخل البيت فلا تأثم به المرأة ولا حرج عليها فيه إن شاء الله تعالى إذا لم تقصد به أن يجد الأجانب الذي يسكنون معها ريحها. لأن النهي كما جاء في الحديث لمن تريد الخروج أو ليجد الأجانب ريحها، فقد قال النبي ﷺ: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.. وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ولهذا فما دامت المرأة داخل بيتها ولا تقصد إثارة الأجانب فنرجو ألا يكون في ذلك حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3568 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.