Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3576

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ظهور المرأة على محارمها غير المسلمين

ظهور المرأة على محارمها غير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة مسلمة وأرتدي الحجاب الشرعي بفضل الله..وخطيبي من أصول نصرانية وكل عائلته نصرانية..وهو مسلم من خمس سنوات..هل يجوز لوالديه رؤيتي بدون الحجاب الشرعي بعد العقد؟ بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام والدي زوجها لأن المرأة يجوز لها أن تنزع حجابها أمام محارمها ولا فرق في ذلك بين أن يكون محارمها مسلمين أو كفارا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٨٦٣.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء.

وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٤٥٤٣٩ والفتوى رقم: ٢٨٥٠٠ والفتوى رقم: ٣٣٦٦٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3576 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.