Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3578

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يشترط لتوبة الزاني استسماح زوج من زنى بها

لا يشترط لتوبة الزاني استسماح زوج من زنى بها

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: هناك شخص يزني بامرأة متزوجة عند ما حاول أن يتوب فقالوا له لابد أن تأخذ السماح من زوجها والمرأة عندها أولاد وطبعا حتى في شهر رمضان حاولت أن تغريه بجمالها فدهب لها في منزلها في الليل، الرجاء أريد الجواب بسرعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب، ولاسيما إن كان ذلك بذات الزوج.

فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿الإسراء: ٣٢﴾

ومن فضل الله تعالى على عباده أنه فتح لهم باب التوبة ما لم يغرغر العاصي أو تطلع الشمس من مغربها.

فقد قال النبي ﷺ: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.

ولهذا، فمن تاب التوبة النصوح فإن الله تعالى يقبل توبته ويكفر ذنوبه ولا يتوقف ذلك على إخبار زوج المرأة أو غيره، بل لا يجوز له أن يخبره أو يخبر أحدا فربما يؤدي إلى منكر أكبر، وقد قال النبي ﷺ: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. رواه مالك في الموطأ وغيره.

ولذلك فالواجب على هذا الشخص المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وستر نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3578 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.