الخلوة بامرأة في اجتماع عمل لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الخلوة بامرأة في اجتماع عمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية قد وردت به النصوص الصريحة الصحيحة، ففي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال ﷺ: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر ﵄.
وروى الطبراني عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.
ولا تنتفي الخلوة بتعدد الرجال مع المرأة الواحدة، قال النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. وبناء على هذا، فإن الخلوة بامرأة في اجتماع عمل لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ جمادي الثانية ١٤٢٦