Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3604

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. اجتماع الرجال والنساء على مائدة واحدة

اجتماع الرجال والنساء على مائدة واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تكون في مجلس تسيير المسجد وتشترك في الاجتماعات مع الرجال على مائدة واحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحرم من اجتماع الرجال والنساء هو ما خلا من التزام الضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهن بالقول، ونحو ذلك.

وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد في المسجد أو على مائدة واحدة مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج فيه، فقد كان الرجال والنساء يظلهم جميعاً مسجد رسول الله ﷺ بدون أن تكون بينهم أي حواجز، ففي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال.

وقد شدد أهل العلم في منع الاختلاط بين الجنسين لما تضطر إليه المرأة من كشف وجهها والانبساط حال الأكل، وغير ذلك مما لا يجوز أن يراه الرجال الأجانب منها، فإن سلم دخولها المسجد أو جلوسها على المائدة مع الرجال من أي محرم -وقل أن يسلم- فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3604 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.