Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3615

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. موقف الشرع من تواجد الرجال والنساء في قاعة الدراسة

موقف الشرع من تواجد الرجال والنساء في قاعة الدراسة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعاني من ضعف في اللغة الإنجليزية وهي مهمة لكي ابتعث لأن الدراسة بالإنجليزي السؤال هل يجوز أن أدخل في صف مختلط البنات في جهة والأولاد في جهة وأعطي ظهري للبنات يعني ما أشوفهم والمدرس رجل لأنه معروف أنه إذا كانت مدرسة فلن أستطيع غض البصر فسؤالي هل يجوز لي الدراسة في هذا الصف المختلط إذا غضضت البصر لأنه أفضل معهد لتعليم اللغة الإنجليزية المكثفة وباقي المعاهد تجارية باختصار هل يجوز ذلك أم لا الرجاء الإسراع بالرد لأنني في أمس الحاجة لهذه الفتوى قبل أن أتورط وأدفع الفلوس بعدين تجيني الفتوى، وجزاكم الله خيرا على هذا الجهد وجعل الجنة مثواكم على هذه الجهود الجبارة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

يقول الله ﵎: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴿النور: ٣٠ـ٣١﴾ . وقال ﷺ كما في البخاري عن ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال ﷺ: إياكم والدخول على النساء.. متفق عليه عن عقبة بن عامر.

وعلى هذا، فيجب على المسلم أن يحترس من الاختلاط بالنساء الأجنبيات فإن ذلك عرضة للنظرة المحرمة، وللحديث الذي ربما يؤدي إلى ما لا تحمده عقباه. وقد سد الإسلام كل المنافذ التي تؤدي إلى الحرام ولو كانت مباحة في أصلها سدا لذريعة الفساد. وهذا أصل ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله ﷺ. ونحن نعلم أن كثيرا من الشابات ومن الشبان ـ هداهم الله ـ لا يلتزمون بالآداب والتعاليم الشرعية، وربما توجد بعض الفتيات غير المحجبات.. وهذا كله من أسباب الفتنة والفساد. والنبي ﷺ حذر من فتنة النساء أشد تحذير فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كما في الصحيحين وغيرهما.

ومن هذا يعلم السائل الكريم خطورة التهاون بالاختلاط مع النساء وأنه ذريعة إلى الوقوع في الفتنة بهن. ومع هذا فليس كل اختلاط بين الرجال والنساء يعد محرماً، فوجود النساء والرجال تحت سقف واحد وبدون حائل مع تمايز البعض عن البعض وعدم المماسة مع غض البصر من الجميع والتستر الكامل لا يحرم، وقد كان معروفا في القرون السابقة.

وعليه.. فنقول للسائل: إذا كان الاختلاط الذي تذكره في المعهد من هذا القبيل فلا يكون محرماً. مع أن الأحوط والأبرأ للذمة الابتعاد عن كل مكان يحصل فيه الاختلاط بين الجنسين في هذا الزمان الذي قل فيه الوزاع الديني وكثر فيه الفساد، وراجع الفتوى رقم: ٨٢٢١. والفتوى رقم: ٤٨٠٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.