Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3621

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. زواج أخوين من أختين من حيث الاختلاط كزواجهما بغير أختين

زواج أخوين من أختين من حيث الاختلاط كزواجهما بغير أختين

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تزوج الأخوان أختان كيف يكون التعامل فيما بينهم أي بين الزوجين مع زوجتيهما إذا عاشا في بيت واحد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج الأخوين من أختين لا يختلف عن زواجهما بغير أختين، وذلك لأن الاختلاط والخلوة بأي أجنبية ولو كانت زوجة الأخ أو أخت الزوجة يترتب عليه من الفتن والمفاسد ما لا تحمد عقباه. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو أخو الزوج أو قريبه، فإذا لم تراع الضوابط الشرعية التي ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: ٥٧٦٤٩ فإنه سبيل للوقوع في كثير من المحرمات؛ كالنظر وإثارة الغرائز أو نحوهما، وعلى هذا، فالواجب على هذين الأخوين الحذر من التهاون في تلك المحرمات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3621 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.