Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3631

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الخلوة بالخادمة الأجنبية

الخلوة بالخادمة الأجنبية

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهوحكم الخلوة بطفلة تسكن في منزلي وتعمل عندي كخادمة وهي راضية مع العلم أني متزوج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلوة بالأجنبية خادمة كانت أو غير خادمة محرمة لما روى البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، ولا تعود إلى مثل ذلك، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. واعلم أنه لا اعتبار لرضى الخادمة بخلوتك بها ولا لكونك متزوجا، بل إن مثل هذا الذنب في حق المتزوج قد يكون أشنع لكونه غنيا بزوجته عن الوقوع فيما حرم الله. كما أن رضى الخادمة بخلوتك بها يقوي احتمال الوقوع في الفاحشة. وعلى أية حال فالأمر محرم ولو أمن معه الوقوع في إثم أكبر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.