Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3662

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل يقيم الأخ مع امرأة أخيه المعتدة من وفاته

هل يقيم الأخ مع امرأة أخيه المعتدة من وفاته

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة عمرها ٣٥ عاما ومات عنها زوجها علماً بان شقيق الزوج يقطن معها في البيت فبل وفاة الزوج وهي الآن في مرحلة العدة فهل يستطيع شقيق الزوج أن يبقى في السكن معها علماً بأن أكبر أبنائها لا يتجاوز من العمر ٦ سنوات وهي فتاة وهل تستطيع أن تقابل الرجال للعزاء أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الرجل البقاء مع هذه المرأة مادام لا يوجد محرم غير أولئك الأطفال الذي لا تنتفي بهم الخلوة، إلا إذا كان الرجل يسكن في جزء من البيت لا تشترك مرافقه كالمدخل ونحوه مع الجزء الذي تسكنه المرأة، وراجعي الفتوى رقم: ٤٩٣٨٢.

أما عن حكم مقابلة هذه المرأة للرجال للتعزية فلا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا من كان منهم محرما لها، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة إلى أن قال المحارم يعزونها وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة. قال الأسنوي مقتضاه التحريم. وقال صاحب مواهب الجليل نقلا عن سحنون: ولا تعزى المرأة الشابة وتعزى المتجالة وتركه أحسن. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3662 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.