Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3665

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم مبيت الرجل مع بناته مع وجود أجنبيات عنه

حكم مبيت الرجل مع بناته مع وجود أجنبيات عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي له بنات يسكن بمسكن خاص بهن وهو يبيت معهم يوميا ليحافظ عليهن ويتولى شؤونهن وهن في سن الجامعة ويبيت معهن بنتان من صديقاتهن في سن الجامعة لسوء ظروفهن الأسرية. فهل بيات زوجي مع بناته في حالة بيات هاتين البنتين في الشقة معهن جائز شرعا أم فيه حرمة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. قال ابن حجر: فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع؛ لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به، وقال ابن قفال: لا بد من المحرم.

وقال النووي في شرحه لمسلم: لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب. اهـ.

وبناء على هذا.. فإن كان بنات هذا الرجل ثقات فلا مانع ان شاء الله تعالى من مبيته مع بناته مع وجود تلك البنتين الأجنبيتين. لكن الأولى والأحوط البعد عن هذا كله أو على الأقل ألا يبيت مع هاتين البنتين في مكان واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3665 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.