Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3667

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ضوابط الكلام مع ابنة العم أو العمة، وابنة الخال أو الخالة

ضوابط الكلام مع ابنة العم أو العمة، وابنة الخال أو الخالة

[السُّؤَالُ]

ـ[انتقلت إلى دولتي التي بها عادات ماأنزل الله بها من سلطان مثل المصافحة والاختلاط في المواصلات والتحاور مع القريبات وأصبحت أتساهل في الجلوس والتحدث مع بنت عمتي التي تكبرني في السن. أفيدونا عن الضابط في هذا الموضوع.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التساهل في التعامل مع النساء الأجنبيات خطره وبيل وشره مستطير، وقد قال ﷺ: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه، والحمو قريب زوج المرأة كأخيه ونحوه ممن ليسوا محارم للمرأة. وقال ﷺ أيضاً: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وقد قال تعالى: قل للمؤمنين يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... ﴿النور:٣٠ـ٣١﴾ . ولا يجوز للرجل مصافحة المرأة الشابة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه ـ حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. اهـ.

هذا، وإن الكلام مع المرأة الأجنبية كابنة العم أو العمة، وابنة الخال أو الخالة ونحوهن لا يجوز إلا لحاجة وبضوابط شرعية مرعية، منها: الالتزام بغض البصر بين الطرفين، وأن لا تكون هناك خلوة، وأن لا يتجاوز الكلام قدر الحاجة، وأن لا تكون هناك ريبة وشهوة في قلبيهما أو أحدهما.

هذا، واعلم أن التساهل في الكلام مع الأجنبيات وإنشاء العلاقات معهن ـ ذريعة إلى الفاحشة، وقد يجر إلى الوقوع في كبائر الذنوب، وإن زين الشيطان هذه العلاقات وأظهرها على أنها بريئة. وقد نص الفقهاء ﵏ على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة، فقال العلامة الخادمي ﵀ في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها ـ أي على الشابة ـ لم ترده دفعا للمفسدة. ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مُطمِع له فيها. وتأمل الفتوى رقم: ٩٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3667 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.