Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3671

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الاختلاط بين الجنسين في الأعمال الخيرية

الاختلاط بين الجنسين في الأعمال الخيرية

[السُّؤَالُ]

ـ[مجموعة من الشباب من الجنسين يقومون بالأعمال الخيرية مثل زيارة الأيتام والمسنين والمرضى وإطعام الفقراء ويكون التعامل المباشر والحديث بينهم في حدود تنظيم العمل الخيري ومتطلباته من توزيع للمهام وتوزيع للأموال فهل يجوز اللقاء بينهم في هذه المناسبات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاختلاط بين الفتيان والفتيات بالمعنى الشائع الآن لا يجوز، لما فيه من أسباب الفتنة والخطر العظيم على العفة والنزاهة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

وإن أي نشاط سيؤدي إلى اختلاط بالمعنى المحرم فهو ممنوع، ولو كان من أجل القيام بأمور دعا إليها الشرع وأمر بها، وذلك لأن اجتناب المنهيات مقدم على فعل المأمورات.

قال النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

وبناء عليه، فالصواب أن يقوم كل طرف من الجنسين بهذا العمل منفرداً عن الطرف الآخر، فيجتمع البنات على حدة، والأولاد على حدة، ويقوم كل بالمساعدة المذكورة حسب طاقته، وليس تواجد الجنسين معا على وضع قد لا تكون فيه كل الأطراف ملتزمة بضوابط الشرع من عدم إبداء ما يحرم إبداؤه، وعدم خلوة أو تعطر أو خضوع بالقول ... نقول: ليس تواجد الجنسين معا على وضع كهذا يفيد شيئاً لا يستغني عنه في هذا الموضوع، مع أنه حبالة من أخطر حبائل الشيطان لاصطياد فرائسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3671 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.