Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3677

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم خروج المرأة مع قريبها داخل المدينة

حكم خروج المرأة مع قريبها داخل المدينة

[السُّؤَالُ]

ـ[أقدم إلى مصر في زيارات خاطفة لبعض الأقارب مع والدتي.. وأرغب أثناء هذه الزيارة في زيارة بعض الأخوات ممن تعرفت عليهم في زيارات سابقة أو من خلال شبكة المعلومات ... ويأبى أهلي أن أخرج بمفردي.... وأنا لا أعترض ... لكن هم يريدون أن أخرج مع ابن خالتي الذي سنه تقريبا ١٢ أو ١٤ سنة.... فهل يجوز ذلك.. فقد قيل لي إنه يفترض أن أحتجب منهم....فماذا أفعل؟ هل أخرج معهم على احتمال أنهم غير بالغين أم ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة والدتك في عدم الخروج وحدك واجب نظرا لوجوب طاعتها وبرها وإرضائها، إضافة إلى أن جلوس المرأة في بيتها أولى ما لم تكن هناك حاجة ضرورية تدعوها للخروج، ويدل لذلك قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ َ ﴿الأحزاب:٣٣﴾ .

وأما خروجك مع الولد داخل المدينة فلا حرج فيه إن لم تحصل خلوة ولم تخف ريبة، وعليك أن تبتعدي عن مسه والتكشف أمامه، وأما على احتمال بلوغه فيجب الاحتجاب منه والبعد عن صحبته في خروجك إلا لضرورة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٠٦٣، ٣٨٥٩، ٤٦٨٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3677 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.