Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3682

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم ذهاب الزوجة إلى السوق بعلم الزوج

حكم ذهاب الزوجة إلى السوق بعلم الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من ذهبت زوجته أو أخته إلى السوق بعلمه لكن بدونه.. وهي وحدها.. هل يطلق عليه ديوث؟ أرجو إصدار أدلّة على هذا وتوضيحه حيث إن الكثيرين يختلفون عليه..ولكم خالص الود، جزيتم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالديوث هو الذي يقر الخبث في أهله أو لا يغار على محارمه إذا اختلطن بالرجال الأجانب، روى الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. والذي يسمح لزوجته أو أخته بالذهاب إلى السوق لقضاء بعض الأمور المحتاجة إليها، وهي ملتزمة بالضوابط الشرعية للخروج لا يعتبر ديوثا، وأما إن كانت تذهب للالتقاء بالأجانب أو لفعل شيء من المعاصي ونحو ذلك وهو على علم من ذلك ولم يمنعها منه فإنه يعتبر ديوثا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3682 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.