Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3687

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم الخلوة بزوج زوجة الأب المتوفى

حكم الخلوة بزوج زوجة الأب المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زوج عمتي التي سبق وأن تزوجها أبي ولي إخوة منها من أبي المتوفى، هل يجوز أن أكشف وجهي أمامه أم لا علما أنها لم ترضعني ولكن هي زوجة أبي المتوفى.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج من كانت زوجة أبيك المتوفى أجنبي عنك، فلا يجوز لك الخلوة به ولا غير ذلك مما يجوز بين المحارم، وأما كشف الوجه فمبني على خلاف أهل العلم في وجوب ستر الوجه عند الأجانب وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٠٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3687 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.