Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3689

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل يجوز للرجل تدريس البنات دروسا خصوصية

هل يجوز للرجل تدريس البنات دروسا خصوصية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مترجم بإحدى الشركات وبعد انتهاء العمل أعمل على زيادة دخلي من خلال إعطاء دروس خصوصية في المنازل للطلبة والطالبات في مادة اللغة الإنجليزية لمختلف الأعمار الإعدادي والثانوي، فهل في ذلك مانع شرعي خاصة وأن البعض خوفني من أن إعطاء الدروس للبنات فيه حرمة شرعية، علما بأن الدرس لا يكون في حجرة مغلقة ويكون ولي الأمر متواجداً أو ولية الأمر بالمنزل، فهل في ذلك مانع شرعي، برجاء إفادتي سريعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من التدريس والعمل الإضافي إذا انضبط بالضوابط الشرعية، فيجب على البنات اللاتي تدرسهن أن يتحجبن عنك الحجاب الشرعي الكامل إذا كن غير محارم، كما يجب عليهن غض البصر، والتأدب بالآداب الشرعية، ومن أهمها إضافة إلى ما تقدم: عدم الخضوع بالقول، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من الحديث والحوار، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿النور:٣١﴾ ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ﴿الأحزاب:٥٩﴾ ، كما يجب الحذر من الخلوة بالأجنبية، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.

وقال ﷺ: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.

فإن التزم المدرس والطالبات بالضوابط الشرعية، وأمنت الفتنة، فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله تعالى.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٦٣٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3689 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.