Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3713

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم نظر المرأة إلى شخص أجنبي عنها

حكم نظر المرأة إلى شخص أجنبي عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم نظرالفتاة للشخص عندما تشعر بأنه يريد الارتباط بها أو مهتم بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نظر المرأة إلى الرجل لغير شهوة مباح إن لم تخش الفتنة، ويدل لهذا سماح النبي ﷺ لعائشة بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.

وأما إذا وجدت اللذة أو خيفت الفتنة فإنه يحرم، ولا شك أن نظر الفتاة إلى الرجل الذي تلاحظ اهتمامه بها مدعاة لتبادل النظرات معه وربما دعا ذلك إلى الكلام أو إلى ما هو أعظم، لأن النظر بريد الزنى.

فلذا يتعين عليها الاحتجاب وترك تبادل النظر مع هذا الرجل إن لم يكن جاء خاطبا يريد الزواج بها، وأما إن كان يريد الزواج بها وكانت مستعدة للارتباط به فإنه يجوز لها أن تنظر إليه كما يجوز له أن ينظر إليها، وليكن ذلك في غير خلوة.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٧٩٩٧، ٣٧٧٩٥، ١٦٨٤٨، ١٥١٩٦، ٥٨١٤، ٤٦٦٤٣، ٤٨٢٩٠، ١٧٦٩، ١٧٠٧٠، ٤٩٢٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3713 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.