Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3766

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم ركوب الزوجة في السيارة مع صديق زوجها

حكم ركوب الزوجة في السيارة مع صديق زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[يا أخي الفاضل: أنا قمت بشيء لا أعرف إن كان صحيحا أو خطأ، المهم أنني زوجة وكنت واقفة في موقف الأتوبيس ومعي ابني عمره سنتان وحاملة ابنتي فإذا بشخص من معارف زوجي عندما رآنا جاء وعرض علي أن يوصلني إلى بيتي لا أكذب عليك قبلت العرض وعندما وصلت إلى السيارة وجدت أن معه شخصين أيضا من معارفنا فركبت معه أنا وطفلاي فقمت بعد ذلك بالاتصال بزوجي علي الموبايل وعرفته أنني بالسيارة مع فلان وفلان فقام زوجي بمحادثة أحدهم

فماالحكم فيما حدث وزوجي لم يعاتبني ولم يقل لي أي شيء ولكني غير مرتاحة، للعلم أنني كنت أراعي الله ولكني ألوم نفسي من غير سبب.

وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أيتها الأخت السائلة إذا أردت الخروج من بيتك لقضاء حاجتك أن تلتزمي بالآداب الشرعية من اللباس الشرعي، وعدم التطيب والتبختر في المشي وغير ذلك من الآداب الشرعية، وذلك لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، قال رسول الله ﷺ: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني.

وأما ركوبك مع صديق زوجك فلا يعتبر خلوة لأن معه غيره، ولا بأس به إن أمنت الفتنة ولم تكن ثمة ريبة وكان ذلك داخل المدينة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.