Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3786

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم نظر الأجنبي إلى صورة الصغيرة

حكم نظر الأجنبي إلى صورة الصغيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت الفتاة كبيرة ومتحجبة، ما هو حكم نظر الأجنبي إلى صورتها وهي صغيرة، مثلا إذا تزوجت الفتاة ولديها صور جماعية مع أخواتها بالصغر فهل يجوز لزوجها رؤية هذه الصور أم لا؟ وجزاكم الله خيراًً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه إذا كانت الصور المذكورة التقطت للبنات وهن صغيرات بحيث لا مطمع للرجال فيهن في تلك الفترة فإن الأجنبي وغيره سواء في النظر إليها قال في المغني: وأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها، قال أحمد رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها فإن كان يجد شهوة فلا وإن كان لغير شهوة فلا بأس. انتهى.

فهذا نص في جواز النظر إلى الصغيرة وأولى إلى صورتها، ولمعرفة حكم الاحتفاظ بالصورة تراجع الفتوى رقم: ١٩٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.