Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3830

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل لها أن ترفض أن يساكنهما أخو زوجها وامرأته

هل لها أن ترفض أن يساكنهما أخو زوجها وامرأته

[السُّؤَالُ]

ـ[نعمل أنا وزوجي في إحدى البلاد العربية اضطررنا لظروف المعيشة أن نسكن مع أخي زوجي وزوجته مع التزامنا والحمد لله بالضوابط الشرعية ولكن لم يدم الحال حيث لم نجد راحتنا وكذلك تحسنت الظروف والحمد لله ولكن حدث أن زوج أخته يريد أن يحضر للعمل في نفس البلد ويريد أن يصطحب زوجته (التي هي أخت زوجي) ويريد زوجي أن نسكن بنفس السكن المشترك ولكني رفضت فهل هذا من حقي شرعا وهل من حقه أن يرغمني على هذا السكن المشترك إذا اتخذ القرار بنفسه؟ وما هو رأي الشرع إذا كان من سيسكن معنا هو أختي أنا وزوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المسكن على حال لا تتحد فيه المرافق، من مطبخ أو حمام أو نحو ذلك، فقد نص بعض الفقهاء على أنه ليس من حق المرأة الاعتراض على سكنى أقارب الزوج في بقية الدار مادام الأمر على هذا الحال إن لم يكن أحد منهم يؤذيها، وعلى هذا فليس من حقك رفض مثل هذا المسكن.

وأما إن كان هذا المسكن ضيقاً، بحيث لا يؤمن فيه الاطلاع على المرأة ممن هو أجنبي عنها، أو وقوع الخلوة أحياناً، فمن حقها، بل يجب عليها حينئذ طلب مسكن مستقل، ولا يجوز للزوج إرغامها على هذا المسكن، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٠١٤٦، والفتوى رقم: ٣٢٠٤٩، واعلمي أنه لا يختلف الحكم إن كان من يسكن معكم أختك وزوجها أو غيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3830 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.