Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3879

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الخلوة غير جائزة بالرجل الأجنبي مسلما كان أو غيره

الخلوة غير جائزة بالرجل الأجنبي مسلما كان أو غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[سألني صديقي في أمريكا (ما حكم البنات اللاتي يذهبن مع شباب يهود ويخرجن معهم وكأن شيئا

لم يكن) ؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للبنات أن يخرجن مع رجال أجانب، ولا للرجال أن يخرجوا مع نساء أجنبيات عليهم، لما في الخلوة بين الأجانب من الوقوع في المحذورات والمخالفات الشرعية التي قد تؤدي إلى الفواحش الكبرى.

وقد قال النبي ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. رواه أحمد.

فإذا امتنعت الخلوة بين الأجانب المسلمين والمسلمات -وهي ممنوعة- فكيف بخلوة البنات وذهابهن مع شباب اليهود؟ وأي فساد وأية فتنة يمكن أن نتصور في ذلك.

إننا ننصح هؤلاء البنات وغيرهن من أبناء المسلمين وبناتهم بأن يرعووا إلى الله، ويتوبوا إليه قبل أن يفوت الأوان، فيبتعدوا عن الاختلاط وسائر أسباب الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.