Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3906

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. يخلو بامرأة أجنبية ثم يصلي بالناس إماما

يخلو بامرأة أجنبية ثم يصلي بالناس إماما

[السُّؤَالُ]

ـ[س: رجل يختلي بامرأة ولا أدري ماذا يفعل بها، ويأتي وقت الصلاة ويصلي وفي بعض الأحيان يصلي بالناس علما بإنه لا يغتسل، فما هو حكمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال النبي ﷺ: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة، وعليه فيجب الإنكار على هذا الرجل بحسب الوسع والطاقة، قال النبي ﷺ: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فإن لم يرتدع بالإنكار وجب على كل مستطيع لمنعه من الاختلاء بهذه المرأة أن يمنعه من الاختلاء بها، بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة راجحة.

ولا يجوز أن يقدم هذا الرجل إماماً للمسلمين، لأن مثل هذا يجب الإنكار عليه، وأقل الإنكار هجره حتى يرتدع ويتوب، لا أن يصبح إماماً يأتم به المسلمون.

ومع كون هذا الرجل يفعل محرماً بخلوته بهذه المرأة، فلا يجوز لنا أن نتهمه بالزنا أو غيره، ولهذا لا يصح قولك "علماً بأنه لا يغتسل".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3906 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.