Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3911

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ضوابط تحدث المطلق مع مطلقته

ضوابط تحدث المطلق مع مطلقته

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم استمرارية اتصال الزوج بمطلقته (الطلقة الثالثه) بالهاتف أو غير ذلك، سواء كان للاطمئنان على الأولاد أو غير ذلك، علماً بأن لها إخوة وولي ممكن أن يتصل بهما؟

وجزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المطلقة ثلاثا تعتبر أجنبية من زوجها المطلق، فلا يجوز الكلام معها عن طريق الهاتف ولا غيره، لما في ذلك من إثارة الشهوة التي تؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى.

وإذا أراد مطلقها الاطمئنان على حالة أولاده فليتصل بأبيها أو إخوتها أو يسعى في زيارة الأولاد له عن قرب، وإذا دعت الحاجة إلى الاتصال بها هي بالذات، فليتقيد في ذلك بقيود الشرع وضوابطه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢١١٣٠ وراجع الفتوى رقم: ٢٩٧٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3911 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.