Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3913

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. السباحة المختلطة لا تجوز تحت أية ذريعة

السباحة المختلطة لا تجوز تحت أية ذريعة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

أنا شاب أسكن في فرنسا لنا في مقرر الرياضة "السباحة" علما بأن المسبح مختلط، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز السباحة في مسبح يختلط فيه الرجال والنساء، لما في ذلك من المفاسد والمحاذير التي لا تخفى على أحد.

ويجب على المدارس التي تقرر السباحة على طلابها أن تفصل بين الجنسين، وأن تلزم الطلاب بالضوابط الشرعية، فإذا لم تفعل المدارس ذلك فلا يجوز للطالب أو الطالبة الذهاب إلى المسابح المختلطة، ولو أدى ذلك إلى الخصم من الدرجات، بل ولو أدى ذلك إلى الفشل في المدرسة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.