Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3922

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة

لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم مشاهدة الفتاة للرجل في التلفاز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم، وهو الوجه والكفان والأطراف من غير ريبة، سواء كان ذلك مباشرة بالعين المجردة أو بواسطة آلة جهاز التلفاز أو غيره.

قال المواق في شرحه لمختصر الشيخ خليل المالكي عند قوله: وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه.

وَمَرئيّ المرأة من رجل أجنبي كمَرأيّ رجل من ذوات محارمه. وفي صحيح البخاري باب نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم في غير ريبة ... قال ابن بطال ... : وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة. ا. هـ منه بتصرف بسيط.

وعلى المرأة المسلمة أن تحذر من الاسترسال في النظر إلى الصور التي تبثها التلفزة، فلا شك أن أكثرها محرم، فربما ظهر بعضهم شبه عار.

وعلى الرجل كذلك أن يحذر خلال مشاهدته لهذا الجهاز، الذي أغلب حاله بث الصور العارية أو شبه العارية.

ولمزيد من التفصيل والفائدة والتأصيل العلمي عن جهاز التلفاز نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٨٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3922 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.