Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3924

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم خروج المرأة مع زوج أختها لإنقاذ شخص من الهلاك

حكم خروج المرأة مع زوج أختها لإنقاذ شخص من الهلاك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لي الخروج مع زوج أختي اذا كانت هناك ضرورة لذلك لكونه محرماً مؤقتاً؟ أو ما هي حدود المعاملة له كونه محرماً مؤقتاً؟ الرجاء الرد عليّ سريعاً لضرورة الأمر فهو متعلق بإنقاذ حياة شخص دون معرفة أحد لأن الله ستير فلا نريد أنا وهو أن تعرف أختي فهل لي الخروج معه أم لا؟

مشكورين مقدماً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حدود تعامل المرأة مع زوج أختها، وذلك في الفتوى رقم: ٣١٣٥٩ فلتراجع.

أما بالنسبة لخروجك مع زوج أختك فلا يجوز إلا في وجود محرم لك، أو من تنتفي بهم الخلوة من الثقات، سواء كانوا رجالاً أو نساء، وتؤمن بهم الفتنة، وراجعي الفتوى رقم: ٩٧٨٦.

فإن لم تجدي محرماً أو رفقة مأمونة، فلا بأس عليك بالخروج معه، لإنقاذ شخص ما من الهلاك، بشرط أمن الفتنة، وعليك والحالة هذه أن تتأدبي بالآداب الشرعية من الالتزام بالحجاب وعدم التبرج وعدم التطيب، وعدم المكث إلا بقدر الحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.