Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3960

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. التواصل بين الجنسين لأي غرض طريق شر

التواصل بين الجنسين لأي غرض طريق شر

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ أنا أحب فتاة وأريد أن أنكحها، ولكن لا يتسنى لي الأمر الآن لأني صغير على سن الزواج، إني لا أتحدث إليها إلا أحيانا، ودائما أسلم عليها عن طريق أختي، وأعطيتها البريد الإلكتروني الخاص بي، فهل يجوز الذي أفعله وأنا لا أريد شيئا يغضب الله، للعلم أريد أن أراسلها مرة في كل شهر ولا أريدها سوى زوجة لي، وإني مخلص لحبي لها، فما قولكم، وشكرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يحفظك من كل سوء ومكروه، وأن يجعلك من عباده الصالحين. واعلم أخي أن الشاب متى قدر على النكاح وملك تكاليفه وتاقت نفسه إليه لم يبق صغيرًا على النكاح، فنصيحتنا لك أن تبادر إلى الزواج. وأما التواصل بين الشبان والشابات بغرض الزواج أو غيره فهو طريق شر ينبغي سده، فإن الأمر قد يكون في أوله في حدود المشروع، وقد يكونان - أعني الرجل والمرأة - على دين وخلق، ويعزمان على أن تكون المراسلة بينهما في حدود الشرع والانضباط ثم لا يلبث الشيطان أن يستزلهما حتى يقعا في الرذيلة وفي غضب الجبار ﷾، وقد حذرنا الله من ذلك فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [النور:٢١] . ولذا فإن عليك أن تعرض عن أي نوع من التواصل مع هذه الفتاة حتى يمن الله عليك بالزواج. وانظر الفتوى رقم:

٢٤٣٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3960 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.