Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3964

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. إخوان زوج المرأة كغيرهم من الأجانب

إخوان زوج المرأة كغيرهم من الأجانب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم جلوس الإخوة مع زوجاتهم في مكان واحد وذلك أثناء زيارتهم لبعض؟ وهل إذا رفضت طلب زوجها بالجلوس معهم عليها إثم؟ وكيف يمكن أن تتصرف مع هذا الوضع؟ مع العلم بأنهن كاشفات الوجه فقط وهم أبناء عم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الجلسة لا تجوز، فإن إخوان زوج المرأة كغيرهم من الأجانب. لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم، كما لا يحل ذلك عند غيرهم من الأجانب؛ بل إن مخالطة إخوان الزوج وأقاربه أشد خطرًا، ولهذا حذر النبي ﷺ منهم، فقال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

والحمو: أخو الزوج أو قريبه.

فإذا أمر الرجل امرأته بالجلوس في مثل هذه الجلسات فلا تجوز لها طاعته، لقوله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه من حديث عليّ ﵁.

والذي يجب عليها هو أن تصمم على عدم الجلوس معهم. ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٩١٠، ٨٩٧٥، ١٥١٢٤، ٣٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3964 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.