Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3973

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الصداقة بين الرجل والمرأة بغرض الزواج

الصداقة بين الرجل والمرأة بغرض الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

سمعنا مؤخرا فتوى من مفتي الديار المصرية بجواز اتخاد صديقة قصد الزواج بها، بشرط النية في الزواج بها وعدم الاختلاء بها وعدم لمسها.

السؤال ما مدى صحة هدا القول؟

ومن استطاع التقيد بهذه الشروط مند ٥ سنوات ما حكم صلاته.وما حكم هذا الفعل؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم إقامة علاقة صداقة بين الرجل والمرأة وذلك في الفتاوى التالية: ١٠٢٧١ ١١٩٤٥ ٩٤٣١

وما ذكرناه يشمل ما إذا كان الغرض من هذه العلاقة هو الزوج أو غيره.

ومن كان جاداً في الزواج فليتقدم للخطبة ثم العقد، وأما عن فتوى الشيخ المذكور، فإنه ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، وأما عن صلاة من يقيم مثل هذه العلاقات فإنها صحيحة مجزئة، لكن جدير بصلاته أن تنهاه عن المنكر، قال تعالى (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3973 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.