Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3992

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا بأس بالسلام بضوابطه الشرعية

لا بأس بالسلام بضوابطه الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي زوجة عمي تبلغ من العمر ٥٠ عاماً مالحكم في السلام عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من السلام على زوجة عمك والسؤال عن حالها إذا ضبط ذلك بالضوابط الشرعية من الستر وعدم الخصوع بالقول، ولا تجوز لك مصافحتها أو الخلوة معها إلا إذا كانت من محارمك، كأن تكون أرضعتك أو رضعت من لبن زوجها.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

٢٤١٢

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.