Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4006

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يجوز للصبي إذا بلغ أن يختلي بالخادمة

لا يجوز للصبي إذا بلغ أن يختلي بالخادمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لدي ستة أطفال ومنزلي كبير وأكبر أولادي عمره ١٥سنة فهل يجوز لي استقدام خادمة وهل يجوز لأبنائي الكشف على الخادمة....؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

١٩٦٢، والفتوى رقم: ١٨٢١٠ حكم استقدام الخادمة وضوابطه وما فيه من المحاذير، والخادمة أجنبية على الولد الذي بلغ خمس عشرة سنة أو ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى، فلا يجوز له النظر إليها ولا الخلوة بها، وأما الصغار فلا حرج عليهم لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم.... رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4006 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.