Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4013

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم فتح مقهى إنترنت في داخلية الطالبات

حكم فتح مقهى إنترنت في داخلية الطالبات

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن عمل مشروعاً صغيراً وهو مقهى إنترنت في إقامة جامعية للنساء علماً بأن هذه الإقامة الجامعية فيها نساء متبرجات هل يجوز لي العمل بها؟

أفيدونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم فتح مقهى الإنترنت، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٢٤، ٦٠٧٥، ١٦٨٤٣.

فإذا كنت ستنضبط في فتحك لهذا المقهى بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في فتحه، ومن هذه الضوابط:

- ألا يتصفح الداخلون أشياء محرمة.

- ألا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، فتخصص أمكنة للرجال وأمكنة للنساء مع تميز المداخل والمخارج.

- ألا تحصل الخلوة بين رجل وامرأة غير محرم.

- ألا يسمح بدخول النساء المتبرجات إلا إذا كان سيغتنم الفرصة بالنصيحة والنهي عن المنكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4013 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.