Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4015

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يحل تعمد النظر إلى امرأة أجنبية

لا يحل تعمد النظر إلى امرأة أجنبية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:

أريدالتساؤل عن حكم الإسلام في مسألة النظر إلى عورات النساء (من شعر وأزناد وقوائم) علما بأنني أكون مجبرا عليه نظرا للبيئة المحيطة والإطارالمعيشي اليومي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك تعمد النظر إلى امرأة أجنبية، وإذا كنت في مجتمع تتبرج نساؤه، فالواجب عليك الانتقال عن هذا المجتمع إلى مجتمع آخر سالم من هذه الأخطار، فإن لم يوجد، أو وجد ولم تستطع الانتقال إليه لمانع ما، فإن الواجب عليك هو فعل ما أمرك الله به من غض البصر، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:٣٠] .

وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: ٢٦٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.