Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4018

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. تجب عليك التوبة مما فعلت

تجب عليك التوبة مما فعلت

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا ارتكبت فاحشة إني قد لمست قضيب قريبي مرة وهو نائم ولم يعلم بالحادثة إلي الآن وكان عمري ١٥ سنة وأنا تبت وندمت أشد الندم على فعلتي فهل يعتبر هذا لواط؟

جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب عليك التوبة مما فعلت، لأن ما أقدمت عليه أمر محرم مجمع على تحريمه.

قال ﷺ: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفِضِ الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفِضِ المرأة إلى المرأة في الثوب" رواه مسلم وأحمد والترمذي.

قال النووي ﵀ في شرح مسلم: وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه.

وليس هذا الفعل لواطاً، لكنه بريد إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.