Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4042

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. من أحكام النظر والكلام مع الأجنبيات

من أحكام النظر والكلام مع الأجنبيات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما هي حدود الكلام مع الأجنبيات من النساء هل يجوز الكلام معهن ومع الأقارب كابنة عمي أو خالي مع العلم بأن الكلام في أمر مباح، وما حدود النظر إليهن؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز الكلام مع الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة بشرط ألا تكون هناك خلوة أو نظر إليها وأن تلتزم المرأة بالحجاب وألا تخضع في كلامها، وابنة عمك أو ابنة خالك امرأة أجنبية عنك –أي يجوز لك الزواج بها- فهي كغيرها من الأجنبيات لا يجوز كلامك معها إلا في ضوء الشروط السابقة، وكذلك النظر، فيجب أن تغض بصرك عنها كما يجب غض البصر عن غيرها، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور:٣٠] .

وتتميماً للفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٥٦٢، ٣٦٧٢، ٥٢٢، ٣٥٣٩، ٥٧٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4042 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.