Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4044

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لحاجة شرعية

لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لحاجة شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما هي حدود الكلام مع الأجانب من النساء هل يجوز الكلام معهن ومع الأقارب كابنة عمي أو خالي مع العلم أن الكلام في أمر مباح وما حدود النظر إليهن؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فغير زوجة الرجل ومحارمه تعتبر أجنبية عنه سواء كانت من أقربائه أم لا.

فلا يجوز له النظر إليها إلا لحاجة شرعية كخطبة أو شهادة، وبشرط انتفاء الخلوة والاقتصار في النظر على الحاجة، وانتهاء النظر بانتهاء مقصوده، وأما الكلام معها فلا يجوز إلا بالضوابط الشرعية من أمن الفتنة من الجانبين، وعدم التلذذ بصوت الآخر، وبشرط أن لا تخضع المرأة في القول، وأن تكون متحجبة محتشمة، وأن يغض كل منهما بصره عن الآخر، وأن تكون هناك حاجة إلى الكلام، فإن لم تكن ثم حاجة فليجتنبه وليقطع على الشيطان سبيل الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4044 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.