Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4050

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا تجوز الخلوة بالخادمة.

لا تجوز الخلوة بالخادمة.

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: إنني بحاجة إلى خادمة في منزلي، والمشكلة أن زوجتي طبيبة، وقد تضطر إلى المبيت في المستشفى، فهل وجود الخادمة حرام (خلوة) ؟ علماً بأني بحاجة ماسة لها، لأن لدي طفلاً، ولا أستطيع إعالته لوحدي؛ لأنني قد أضطر أيضاً للمبيت خارج المنزل حسب مقتضيات العمل لكوني طبيبا أيضا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حاجتك إلى خادمة لا تبيح لك الخلوة معها، وعليك أن تصلح من شأنك دون أن تقع فيما نهى الله عنه ورسوله، فلماذا لا تترك زوجتك العمل وتتفرغ لبيتها وولدها، وهي المسؤولة عنه أمام الله تعالى ففي الحديث: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري.

وعلى كل حال فلا يجوز لك أن تخلو بالخادمة، لقوله ﷺ: إياكم والدخول على النساء. رواه البخاري.

وقال: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري.

وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، إلا أن تكون هناك ضرورة قاهرة، ولا توجد عندك تلك الضرورة، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم:

٥١٨١، والفتوى رقم: ٣٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4050 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.